وجه الاستدلال: أنه إن وجب توريث جميع النساء من الأقربين بطل القول بالتعصيب، و المقدّم حقّ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ و لا العمّة مع العمّ.
و بيان حقّية المقدّم: أنه تعالى حكم في الآية بالنصيب للنساء كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لأن المقتضي لتوريثهم واحد، و هو ظاهر الآية.
إن قيل: الآية ليست على عمومها، لأنها تقتضي توريث كلّ واحد من الرجال و النساء مع وجود من هو أقرب منه، و هو باطل، و إذا لم يكن على العموم جاز العمل بها في بعض الصور، كما هو مدّعانا في توريث بعض النساء و حرمان بعضهنّ.
[1] لاحظ الوسائل 17: 431 ب «8» من أبواب موجبات الإرث.