responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 96

..........


و هو أنهم رووا [1] عن أئمّتهم عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) و من بعدهما إنكار ذلك و تكذيب الخبر، و التصريح بردّ الباقي على ذوي الفروض.

ثمَّ إن كلّ واحد من الفريقين أضاف إلى ما ذكرناه أدلّة، و نحن نشير إلى خلاصة حجج الفريقين فنقول:

أما أصحابنا الإماميّة فاحتجّوا على بطلان التعصيب بوجوه:

الأول: قوله تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [2].

وجه الاستدلال: أنه إن وجب توريث جميع النساء من الأقربين بطل القول بالتعصيب، و المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

بيان الملازمة: أن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ و لا العمّة مع العمّ.

و بيان حقّية المقدّم: أنه تعالى حكم في الآية بالنصيب للنساء كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لأن المقتضي لتوريثهم واحد، و هو ظاهر الآية.

إن قيل: الآية ليست على عمومها، لأنها تقتضي توريث كلّ واحد من الرجال و النساء مع وجود من هو أقرب منه، و هو باطل، و إذا لم يكن على العموم جاز العمل بها في بعض الصور، كما هو مدّعانا في توريث بعض النساء و حرمان بعضهنّ.


[1] لاحظ الوسائل 17: 431 ب «8» من أبواب موجبات الإرث.

[2] النساء: 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست