responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 89

..........


وجود الأبوين مجتمعين و متفرّقين [1]، و لا في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى، و إن كان مع الأنثى قد يزيد نصيبهما لكن لا بطريق الفرض كما سلف [2].

و الثاني: الأم إذا كان لميّتها إخوة أو أخوات، بالشرائط السالفة [3] التي من جملتها كونهم للأب و كونه موجودا، و لا وجه لتخصيص هذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة أو الستّة، قال اللّه تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [4].

و الثالث: الواحد من كلالة الأم، ذكرا كان أم أنثى، لما تقدّم من قوله تعالى:

وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [5].

و اعلم أنه قد ظهر من ذلك كون أصحاب الفروض ثلاثة عشر، و إذا اعتبرنا تعدّد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر، منهم ذكران و هما: الزوج و الأب، و منهم أربع إناث و هنّ: الأم و الزوجة و البنات و الأخوات، و منهم من لا يفرّق فيه بين الذكر و الأنثى و هو: كلالة الأم، و كلّ واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة [6]، و ذلك جملة الثلاثة عشر. و ظهر أيضا أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا.

و هذه السهام أصول الفرائض، و غيرها من الفروض فرع عليها، كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه، مثل الأعمام، فإنّهم يأخذون سهم الأب و هو الثلثان،


[1] في «خ»: و منفردين.

[2] في ص: 19.

[3] في ص: 76.

[4] النساء: 11.

[5] النساء: 12.

[6] في نسخة بدل «و، م»: الأب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست