اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 8
..........
من مال الديوان و نحوه، و منه فرض الحاكم النفقة، و قوله تعالى أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً[1].
و المواريث أعمّ من الفرائض إن أريد بها السهام المقدّرة، لأن المواريث تطلق على مطلق المستحقّ بالإرث، سواء كان مقدّرا أم لا. و لو أريد بالفرائض ما يشمل [غير] [2] المقدّر و لو بالتغليب ساوت المواريث.
و الأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث [3] و الأخبار. و منها عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «تعلّموا الفرائض و علّموها الناس، فإنّي امرء مقبوض، و إن العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» [4]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «تعلّموا الفرائض فإنها من دينكم، و إنه نصف العلم، و إنه أول ما ينتزع من أمّتي» [5].
و قد اختلفوا في توجيه كونه نصف العلم، فقال بعضهم: التوقّف فيه أسلم، إذ لا يجب علينا إلا اتّباع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فنعتقد أنها نصف العلم، و لا نقول لأيّ جهة كانت نصفا، سواء تعقّلناها أم لا. و قال بعضهم: التأويل أحكم.