responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 8

..........


من مال الديوان و نحوه، و منه فرض الحاكم النفقة، و قوله تعالى أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [1].

و المواريث أعمّ من الفرائض إن أريد بها السهام المقدّرة، لأن المواريث تطلق على مطلق المستحقّ بالإرث، سواء كان مقدّرا أم لا. و لو أريد بالفرائض ما يشمل [غير] [2] المقدّر و لو بالتغليب ساوت المواريث.

و الأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث [3] و الأخبار. و منها عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «تعلّموا الفرائض و علّموها الناس، فإنّي امرء مقبوض، و إن العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» [4]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «تعلّموا الفرائض فإنها من دينكم، و إنه نصف العلم، و إنه أول ما ينتزع من أمّتي» [5].

و قد اختلفوا في توجيه كونه نصف العلم، فقال بعضهم: التوقّف فيه أسلم، إذ لا يجب علينا إلا اتّباع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فنعتقد أنها نصف العلم، و لا نقول لأيّ جهة كانت نصفا، سواء تعقّلناها أم لا. و قال بعضهم: التأويل أحكم.

ثمَّ ذكروا فيه وجوها أكثرها تعسّف.


[1] البقرة: 236.

[2] من «و، خ».

[3] النساء: 11- 12 و 176.

[4] عوالي اللئالي 3: 491 ح 2، سنن الدارمي 1: 72- 73، سنن الدارقطني 4: 81 ح 45، مستدرك الحاكم 4: 333، سنن البيهقي 6: 208، تلخيص الحبير 3: 79 ح 1341.

[5] سنن ابن ماجه 2: 908 ح 2719، سنن الدارقطني 4: 67 ح 1، مستدرك الحاكم 4: 332، سنن البيهقي 6: 209، تلخيص الحبير 3: 79 ح 1342.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست