responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 7

كتاب الفرائض و النظر في: المقدّمات، و المقاصد، و اللواحق.

[و المقدّمات: أربع]

و المقدّمات: أربع.


(1) كتاب الفرائض الفرائض هو جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض و هو التقدير و القطع، يقال: فرضه إذا قدّره، و فرض الثوب: قطعه. و المراد بها السهام المقدّرة في كتاب اللّه أو مطلق السهام، لما فيها من السهام المقدّرة و المقادير المقطعة المفصّلة، و منه قوله تعالى نَصِيباً مَفْرُوضاً [1] أي: مقتطعا محدودا، و قوله:

أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا [2] أي: فصّلناها.

و قال بعضهم: سمّيت السهام المذكورة فرائض من الوجوب و اللزوم، تقول: فرض اللّه، أي: أوجب و ألزم و افترض [3] مثله، و هو الفرض و الفريضة.

إلا أن الفرض بمعنى الإيجاب و الإلزام مأخوذ من المعنى الأول و هو الاقتطاع، لأن الفريضة معالم و حدود مقدّرة، و لو جاز ذلك [أيضا] [4] جاز أن يقال إنها مأخوذة من معنى العطيّة، فقد قال في الصحاح: «و الفرض العطيّة الموسومة، يقال: ما أصبت منه فرضا و لا قرضا، و فرضت الرجل و أفرضته: إذا أعطيته، و فرضت له في الديوان» [5]. و إنما جاز ذلك لأن الاستحقاق بالإرث عطيّة من الشرع. و قيل: إن استعمال هذا اللفظ في الإعطاء مستعار، و حقيقته قطع شيء


[1] النساء: 7.

[2] النور: 1.

[3] في «ر، خ»: و أفرض.

[4] من «و».

[5] الصحاح 3: 1097.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست