responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 76

[و أما حجب الإخوة]

و أما حجب الإخوة: (1) فإنهم يمنعون الأم عمّا زاد على السدس بشروط أربعة:

[ [الأول]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا و امرأتين، أو أربع نساء]

[الأول]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا و امرأتين، أو أربع نساء.


قوله: «و أما حجب الإخوة. إلخ».

(1) حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالإخوة المذكورين إذا كانوا ثلاثة فصاعدا هو المعلوم من مدلول قوله تعالى «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [1].

و أما الاكتفاء باثنين ذكرين و بواحد و اثنتين و بأربع أخوات فثابت بالسنّة و الإجماع، مع أن الاثنين يمكن دخولهما في صيغة الجمع حقيقة على قول بعض [2] الأصوليين و أهل العربيّة، و مجازا على قول الأكثرين. و مثله واقع في القرآن [3]. و قد روي [4] عن ابن عبّاس أنه كان يشترط كونهم ثلاثة فصاعدا، و أنه قال لعثمان حين حكم بحجبها باثنين: «كيف تردّها إلى السدس بالأخوين و ليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال عثمان: لا استطيع ردّ شيء كان قبلي و مضى في البلدان و توارث الناس به». أشار بذلك إلى إجماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عبّاس الخلاف.


[1] النساء: 11.

[2] الإحكام لابن حزم 4: 421، التمهيد للكلوذاني 2: 58، ميزان الأصول للسمرقندي 1:

428، الإحكام للآمدي 2: 435.

[3] الأنبياء: 78، الحجّ: 19، الشعراء: 15، الحجرات: 9- 10، و غيرها.

[4] مستدرك الحاكم 4: 335، و نقله ابن قدامة في المغني 7: 17، تلخيص الحبير 3: 85 ذيل ح 1360، كفاية الأخيار 2: 15.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست