responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 75

..........


و ممّا قرّرنا نحن سابقا لك أن تستدلّ على صدق ما ادّعاه ابن إدريس من البعد و الزيادة عنه بأن الخبر الصحيح [1] دلّ على السؤال للباقر (عليه السلام) و هو حيّ ظاهر عن رجل مات و ترك امرأته، فكيف يحمل الجواب منه (عليه السلام) على حال غيبة الإمام المتأخّرة عن الجواب بأزيد من مائة و خمسين سنة؟! هذا هو الذي يقتضي البعد المذكور.

و أما ما ذكره من عدم التعارض فليس بجيّد، لأن فتوى الأصحاب مختلفة، و الأخبار متعارضة، فلا بدّ من مراعاة الجمع بينها لمن يعتبر خبر الواحد، خصوصا مع صحّته.

و الشيخ [2] حمل الخبر أيضا على أن الزوجة قريبة للزوج، فترث الباقي بالقرابة. و استشهد عليه برواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال:

يدفع المال كلّه إليها» [3].


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 73 هامش (2). و ذكرنا هناك أن الرواية عن الصادق (عليه السلام)، فتكون الغيبة متأخّرة عن الجواب بأزيد من مائة و عشر سنين.


[2] التهذيب 9: 295 ذيل ح 1056، الاستبصار 4: 151 ذيل ح 568.

[3] التهذيب 9: 295 ح 1057، الاستبصار 4: 151 ح 569، الوسائل 17: 517 ب «5» من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست