responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 55

[الثانية: أم الولد لا ترث. و كذا المدبّر]

الثانية: أم الولد لا ترث. (1) و كذا المدبّر، و لو كان وارثا من مدبّره.

و كذا المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا.


التبرّع، لأن الإمام يردّ عليه فاضل نصيب الزوجة.

و أجاب في المختلف [1] بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته، فتشتري و تعطى بقيّة الربع.

و حيث كان بفكّ الزوجة نصّ صحيح، و كان حكم الزوج أولى بذلك، كان باقي الأقارب كذلك، و يجعل ما تقدّم من النصوص شاهدا و إن ضعف طريقه.

فالقول بفكّ الجميع قويّ [2].

قوله: «أم الولد لا ترث. إلخ».

(1) عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح، لبقائهم على الرقّ و إن تشبّثوا بالحرّية. و أما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا، لأن المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى، و هو حاجب لها عن الإرث، لأنها من مرتبة العمومة و الخؤولة، ليحلّ وطؤها لقريبها.

و أما المدبّر فلأنه يعتق بعد وفاة سيّده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الورّاث سابق على حرّيته. و هذا يتمّ مع اتّحاد الوارث، أما مع تعدّده فالحكم بحرّيته سابق على القسمة، فيختصّ إن كان أولى و يشارك إن كان مساويا.

و أما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقّية. و كما لا يرثون على هذه الحالة يفكّون ليرثوا لتحقّق الوصف. و قد تقدّمت الإشارة إليه.


[1] المختلف: 742.

[2] في الحجريّتين: أقوى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست