responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 54

..........


مملوكتان، فاشتراهما من مال الميّت ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث» [1]. و هما دالّتان على حكم الأولاد. و الأوّلتان أجود ما في الباب سندا، و الثالثة شاهد.

و قد دلّ على فكّ جميع الأقارب رواية عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مات رجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته، و ترك مالا و الميّت حرّ، يشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال» [2]. و في رواية [3] عبد اللّه بن طلحة عنه (عليه السلام) ذكر شراء الأخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، و في الأولى معه إرسال.

و دلّ على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورّثها» [4]. و استفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا و أقوى سببا، و من ثمَّ ردّ عليه دونها.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- في الاستبصار [5] حمل رواية شراء الزوجة على


[2] الكافي 7: 147 ح 3، التهذيب 9: 334 ح 1202، الاستبصار 4: 176 ح 664، الوسائل 17:

404 الباب المتقدّم ح 3، و لم ترد فيما عدا الأخير: أو أخاه أو أخته.

[4] الكافي 7: 147 ح 5، الفقيه 4: 246 ح 793، التهذيب 9: 334 ح 1199، الاستبصار 4: 178 ح 674، الوسائل 17: 406 الباب المتقدّم ذيل ح 7، و فيما عدا الفقيه و الاستبصار: أم مملوكة، و لعلّهما روايتان.


[1] الكافي 7: 148 ح 8، الفقيه 4: 246 ح 791، التهذيب 9: 333 ح 1197، الاستبصار 4: 175 ح 659، الوسائل 17: 406 الباب المتقدّم ح 8.

[3] الكافي 7: 147 ح 6، التهذيب 9: 333 ح 1198، الوسائل 17: 405 الباب المتقدّم ح 5.

[5] الاستبصار 4: 179 ذيل ح 674.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست