اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 54
..........
مملوكتان، فاشتراهما من مال الميّت ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث» [1]. و هما دالّتان على حكم الأولاد. و الأوّلتان أجود ما في الباب سندا، و الثالثة شاهد.
و قد دلّ على فكّ جميع الأقارب رواية عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مات رجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته، و ترك مالا و الميّت حرّ، يشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال» [2]. و في رواية [3] عبد اللّه بن طلحة عنه (عليه السلام) ذكر شراء الأخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، و في الأولى معه إرسال.
و دلّ على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورّثها» [4]. و استفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا و أقوى سببا، و من ثمَّ ردّ عليه دونها.
و الشيخ- (رحمه اللّه)- في الاستبصار [5] حمل رواية شراء الزوجة على