(1) عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح، لبقائهم على الرقّ و إن تشبّثوا بالحرّية. و أما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا، لأن المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى، و هو حاجب لها عن الإرث، لأنها من مرتبة العمومة و الخؤولة، ليحلّ وطؤها لقريبها.
و أما المدبّر فلأنه يعتق بعد وفاة سيّده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الورّاث سابق على حرّيته. و هذا يتمّ مع اتّحاد الوارث، أما مع تعدّده فالحكم بحرّيته سابق على القسمة، فيختصّ إن كان أولى و يشارك إن كان مساويا.
و أما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقّية. و كما لا يرثون على هذه الحالة يفكّون ليرثوا لتحقّق الوصف. و قد تقدّمت الإشارة إليه.