responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 534

[الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا]

الخامسة: لو ادّعى عليه القتل (1) و أقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له. و إن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة، و كانت شهادة الشاهد لوثا، و جاز له إثبات دعواه بالقسامة.


قوله: «لو ادّعى عليه القتل. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد و اليمين، و منها الجناية خطأ و شبيه الخطأ، و أن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجّة، لأنها ليست مالا. و إنما أعادها لينبّه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد، فللمدّعي أن يحلّف معه القسامة و يثبت بها القصاص. و سيأتي [2] البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

تمَّ المجلّد الثالث عشر و للّه الحمد، و يليه المجلّد الرابع عشر بإذنه تعالى


[1] في ص: 508.

[2] في كتاب القصاص، ذيل المسألة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست