اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 534
[الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا]
الخامسة: لو ادّعى عليه القتل (1) و أقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له. و إن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة، و كانت شهادة الشاهد لوثا، و جاز له إثبات دعواه بالقسامة.
قوله: «لو ادّعى عليه القتل. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد و اليمين، و منها الجناية خطأ و شبيه الخطأ، و أن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجّة، لأنها ليست مالا. و إنما أعادها لينبّه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد، فللمدّعي أن يحلّف معه القسامة و يثبت بها القصاص. و سيأتي [2] البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
تمَّ المجلّد الثالث عشر و للّه الحمد، و يليه المجلّد الرابع عشر بإذنه تعالى