responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 533

[الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه، فأنكر المتشبّث]

الرابعة: لو ادّعى عبدا (1) و ذكر أنه كان له و أعتقه، فأنكر المتشبّث، قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه. و هو بعيد، لأنه لا يدّعي مالا.


هذا على قول الشيخ [1] (رحمه اللّه). و على الوجه الثاني فجميع ذلك للناكل، لاعتراف الإخوة له به. و على الثالث للواقف و أقرب الناس إليه. و وجه الإشكال الذي ذكره المصنف هنا يظهر من السابق.

قوله: «لو ادّعى عبدا. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ [2]: أن المدّعي يدّعي ملكا متقدّما، و حجّته تصلح لإثبات الملك، و إذا ثبت الملك ترتّب عليه العتق بإقراره كمسألة الاستيلاد السابقة [3].

و المصنف- (رحمه اللّه)- ينظر إلى أن دعواه العتق قبل الحلف يقتضي أنه لا يدّعي الآن مالا و إن كان ذلك في الأصل، و إنما يدّعي حرّية العبد، فلا يثبت بشاهد و يمين. و على تقدير القول بثبوت العتق بذلك إنما يكون الحلف ممّن يدّعيه لنفسه و هو العبد، أما المولى فلا، لأنه يدّعي لغيره. اللّهم إلّا أن يدّعيه لأجل إثبات الولاء، بأن يكون العتق موجبا له، فيتّجه حينئذ حلف المولى.

و على القول بالمنع من حلف المولى يفرّق بين هذه المسألة و مسألة الاستيلاد، بأن مدّعي الاستيلاد يدّعي ملكا ثابتا بالفعل، لأن أم الولد مملوكة للمولى، و هو ممّا يثبت بهذه الحجّة، و لمّا كانت أمومة الولد تستلزم ولد أمته، كان إثبات الولد و انعتاقه تابعا و لازما لما يثبت بالشاهد و اليمين لا بالاستقلال، بخلاف عتق العبد، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك ليستند إليه و يتبعه، فلا يثبت مستقلّا.


[1] المبسوط 8: 201.

[2] المبسوط 8: 196.

[3] راجع ص: 518.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست