responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 527

[الثالثة: إذا ادّعى الوقفيّة عليه و على أولاده بعده، و حلف مع شاهده، ثبتت الدعوى]

الثالثة: إذا ادّعى الوقفيّة عليه (1) و على أولاده بعده، و حلف مع شاهده، ثبتت الدعوى، و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده. و كذا إذا انقرضت البطون، و صار إلى الفقراء أو المصالح.

أما لو ادّعى التشريك بينه و بين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى.


للبطن الثاني، لبقاء البطن الأول. و لأنه أقرب الناس إلى الواقف. و على هذا ففي حلفهم الخلاف السابق، فإن قلنا بالحلف سقط بالنكول كالأول.

و الثاني: أنه يصرف إلى البطن الثاني، لأنه بنكول الناكل سقط حقّه و صار كالمعدوم، و إذا عدم البطن الأول كان الاستحقاق للثاني. و هذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1].

و الثالث- و هو أضعفها-: أنه وقف تعذّر مصرفه، لأنه لا يمكن صرفه إلى الباقين من البطن الأول، لنكولهم، و لا إلى البطن الثاني، لأن شرط استحقاقه انقراض البطن الأول، فإذا تعذّر مصرف الوقف بطل كمنقطع الآخر، و رجع إلى أقرب الناس إلى الواقف.

و يحتمل على هذا صرفه في وجوه البرّ، لأن هذا الانقطاع لم يكن واقعا و إنما طرأ، فكان كما لو بطل رسم المصلحة الموقوف عليها.

و على هذا، فإذا زال التعذّر، بأن مات الناكل و انتقل إلى البطن الثاني، جاء في حلفه ما مرّ. و كذا حلف أقرب الناس إليه إذا كان هو الناكل.

قوله: «إذا ادّعى الوقفيّة عليه. إلخ».

(1) البحث في القسم الأول من هذه المسألة كما سبق، و كأنّه أعاده لينبّه على


[1] المبسوط 8: 199- 200.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست