responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 526

..........


يعترفون بأنها حقّ لجميع الورثة، و إن كان بعضهم- و هو مدّعي الوقف- قد ظلم في أخذ حصّته منه بيمينه، و لا يحسب عليه ما أخذه من حقّه في الباقي، لأنه معيّن- و هو الدار المفروضة- لا مشاع، فيؤاخذون بإقرارهم، و يقسّم على الحالف و غيره. و على [1] هذا فما يخصّ الحالف يكون وقفا على الناكلين، لأن الحالف يعترف لهم بذلك.

و قيل: إن الفاضل يقسّم بين المنكرين من الورثة و الّذين نكلوا، دون الحالف، لأنه مقرّ بانحصار حقّه فيما أخذه، و أن الباقي لإخوته وقفا. و اختار هذا القول في المبسوط، لأنه قال: «لو حلف واحد منهم دون الآخرين، فنصيب من حلف وقف عليه، و الباقي ميراث بين الآخرين و بقيّة الورثة» [2].

ثمَّ حصّة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما. و إذا مات الناكلان و الحالف حيّ، فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهم. و في حاجته إلى اليمين ما سبق [فيه] [3] من الوجهين. فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني. و في حلفهم الخلاف الذي مرّ. و إن كان الحالف حيّا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا، فعلى القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا. و الأصحّ أن لهم الحلف.

و ما [4] حكم نصيب الحالف الميّت قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصرف إلى الناكلين، لأنه قضيّة الوقف، إذ لا يمكن جعله


[1] في «أ»: فعلى.

[2] المبسوط 8: 199.

[3] من الحجريّتين.

[4] في «خ»: و أما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست