responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 518

و لو ادّعى الجماعة (1) مالا لمورّثهم، و حلفوا مع شاهدهم، ثبتت الدعوى، و قسّم بينهم على الفريضة.

و لو كان وصيّة قسّموه بالسويّة، إلا أن يثبت التفضيل. و لو امتنعوا لم يحكم لهم. و لو حلف بعض أخذ، و لم يكن للممتنع معه شركة.


قوله: «و لو ادّعى الجماعة. إلخ».

(1) لا كلام في استحقاقهم مع الحلف على حسب الفريضة أو الوصيّة، لأنه مال يثبت بالشاهد و اليمين، و قد انتقل إليهم بزعمهم عن مورّثهم لا باليمين، و إنما اليمين رفعت الحجر الثابت بينهم و بينه شرعا، فيستحقّونه على حسب الإرث، و في الوصيّة بالسويّة، لأن إطلاق العطيّة يقتضيها إذا لم ينصّ على خلافها.

هذا إذا حلف الكلّ. أما إذا حلف بعضهم، بأن كانا أخوين فحلف أحدهما، فإنه يستحقّ ما حلف عليه و ينفرد به، و من لم يحلف سقط حقّه، فلا يشارك الحالف فيما حلف عليه، لأنه بتركه لليمين قد أبطل حجّته و أسقط حقّه، فصار بمنزلة غير الوارث.

و قد يشكل الفرق بين هذا و بين ما لو ادّعيا على آخر مالا، و ذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث، فإنه إذا أقرّ لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.

فخصّ بعضهم [1] هذا بالدّين و ذاك بالعين، و أعيان التركة مشتركة بين الورثة، و المصدّق معترف بأنه من التركة، بخلاف الدّين، فإنه إنما يتعيّن بالتعيين و القبض، فالذي أخذه الحالف تعيّن لنصيبه [2] بالقبض، فلم يشاركه الآخر فيه.

و هذا الحكم مبنيّ على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدّين هل


[1] روضة الطالبين 8: 254- 255.

[2] في «د، ط»: لنفسه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست