responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 517

..........


و الفرق واضح، لأن الوارث إذا حلف صار له بالفعل، و الغريم ينتقل بحلفه إلى الوارث و منه إليه، فكان حلفه لإثبات مال غيره.

و لا يجبر الوارث على الحلف، لأنه لا يجب عليه إثبات مال به لنفسه فضلا عن مورّثه. و للغريم حينئذ محاكمة المدّعى عليه، فإن أحلفه مع الإنكار برئ من الغريم، لا من الوارث. فإن حلف الوارث بعد ذلك ثبت المال، و كان للغريم أخذه، لكشف اليمين عن كونه تركة، فيتعلّق بها الدّين كغيرها.

و هل يشترط في استحقاقه حينئذ قبض الوارث له، أم يجوز أخذه و لو من المدّعى عليه؟ وجهان، أصحّهما الجواز مطلقا، لثبوت كونه تركة بحلف الوارث على التقديرين.

و وجه العدم في الأول: سقوط حقّ الغريم عن المدّعى عليه بحلفه له، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «و من حلف له فليرض» [1].

و جوابه: القول بالموجب لكن هذا حقّ تجدّد للميّت بحلف الوارث، و الرضا من حيث الحلف له لا ينافي استحقاق المطالبة من حيثيّة أخرى، و هي كونه قد صار تركة للميّت فيتعلّق بها الدّين كغيره من أمواله.

و القول في حلف المرتهن لو أقام شاهدا أنه للراهن كالغرماء، لأن الملك أولا يكون للراهن و منه ينتقل إلى المرتهن بشرطه، فلا يجوز حلفه لإثباته و إن امتنع الراهن من الحلف، لأنه يثبت بيمينه مالا لغيره و إن انتفع به. و كذا القول في غرماء المفلّس لو كان له شاهد بمال.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست