responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 514

و في الوقف إشكال، (1) منشؤه النظر إلى من ينتقل [إليه]. و الأشبه القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.


ليست مالا، و هي حقّ للّه تعالى. و يلزمه عدم ثبوت التدبير و الكتابة و الاستيلاد بهما، لاشتراك الجميع في المقتضي.

و قيل: يثبت بهما العتق، لأن المملوك مال، و تحريره يستلزم تفويت المال على المالك، و الحرّية و إن لم يكن نفسها مالا لكنّها تتضمّن المال من هذه الحيثيّة.

و تنسحب عليه الثلاثة كذلك.

و اختلف كلام العلامة في التحرير و القواعد، ففي كتاب العتق و التدبير [1] قطع بثبوتهما بشاهد و يمين من غير نقل خلاف، و في هذا الباب [2] منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك. و توقّف في الدروس [3] مقتصرا على نقل القولين. و له وجه [4].

قوله: «و في الوقف إشكال. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف بهما على أقوال، منشؤها أن الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا، أم إلى اللّه تعالى، أم إلى الأول مع انحصاره و إلى اللّه تعالى مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ و قد تقدّم [5] البحث فيه في بابه.

فعلى الأول يثبت بهما، لأنه مال للمدّعي. و هو مختار الشيخ في


[1] تحرير الأحكام 2: 79، قواعد الأحكام 2: 101.

[2] تحرير الأحكام 2: 192، قواعد الأحكام 2: 213.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 97.

[4] سقطت جملة «و له وجه» من «ص» و إحدى الحجريّتين.

[5] في ج 5: 376- 378.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست