اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 514
و في الوقف إشكال، (1) منشؤه النظر إلى من ينتقل [إليه]. و الأشبه القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
ليست مالا، و هي حقّ للّه تعالى. و يلزمه عدم ثبوت التدبير و الكتابة و الاستيلاد بهما، لاشتراك الجميع في المقتضي.
و قيل: يثبت بهما العتق، لأن المملوك مال، و تحريره يستلزم تفويت المال على المالك، و الحرّية و إن لم يكن نفسها مالا لكنّها تتضمّن المال من هذه الحيثيّة.
و تنسحب عليه الثلاثة كذلك.
و اختلف كلام العلامة في التحرير و القواعد، ففي كتاب العتق و التدبير [1] قطع بثبوتهما بشاهد و يمين من غير نقل خلاف، و في هذا الباب [2] منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك. و توقّف في الدروس [3] مقتصرا على نقل القولين. و له وجه [4].
قوله: «و في الوقف إشكال. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف بهما على أقوال، منشؤها أن الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا، أم إلى اللّه تعالى، أم إلى الأول مع انحصاره و إلى اللّه تعالى مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ و قد تقدّم [5] البحث فيه في بابه.
فعلى الأول يثبت بهما، لأنه مال للمدّعي. و هو مختار الشيخ في