و على الثاني لا يثبت مطلقا. و هو مختار الشيخ في الخلاف [3]، لأنه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته. و كذا على الرابع.
و على القول بالتفصيل يثبت بهما في المنحصر دون غيره. و هو أصحّ الأقوال، لوجود لازم الملك، و هو علّته الغائيّة، فيوجد الملزوم. و المنع من نقله عن ملكه لا ينافي الملك، كأم الولد. و قد يجوز بيعه على وجه، فلم ينتف لازم الملك رأسا، مع تسليم كونه لازما.
و ربما قيل بثبوته و إن قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه، لأن المقصود من الوقف المنفعة، و هي مال.
و فيه: أن المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذي يتعذّر إثباته، لأنه ليس ملكا للحالف على هذا التقدير.
قوله: «و لا تثبت دعوى الجماعة. إلخ».
(1) الفرق بين اليمين و الشاهد: أن اليمين متعلّقها مال الحالف، و ليس للإنسان أن يحلف لإثبات مال غيره، بخلاف الشاهد، فإن الأصل فيه أن يثبت بشهادته مال غيره، و لا يترتّب على شهادته لنفسه أثر، و الغير بالنسبة إلى الشاهد سواء فيه المتعدّد و المتّحد، فشهادته بالمال الواحد للجميع كشهادته لكلّ واحد على انفراده بجزء منه على الإشاعة، فيقبل في حقّ الجميع، و يتوقّف كلّ واحد على اليمين تكملة للحجّة.