responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 515

و لا تثبت دعوى الجماعة (1) مع الشاهد إلا مع حلف كلّ واحد منهم.

و لو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف، دون الممتنع.


المبسوط [1] و المصنف و جماعة [2].

و على الثاني لا يثبت مطلقا. و هو مختار الشيخ في الخلاف [3]، لأنه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته. و كذا على الرابع.

و على القول بالتفصيل يثبت بهما في المنحصر دون غيره. و هو أصحّ الأقوال، لوجود لازم الملك، و هو علّته الغائيّة، فيوجد الملزوم. و المنع من نقله عن ملكه لا ينافي الملك، كأم الولد. و قد يجوز بيعه على وجه، فلم ينتف لازم الملك رأسا، مع تسليم كونه لازما.

و ربما قيل بثبوته و إن قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه، لأن المقصود من الوقف المنفعة، و هي مال.

و فيه: أن المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذي يتعذّر إثباته، لأنه ليس ملكا للحالف على هذا التقدير.

قوله: «و لا تثبت دعوى الجماعة. إلخ».

(1) الفرق بين اليمين و الشاهد: أن اليمين متعلّقها مال الحالف، و ليس للإنسان أن يحلف لإثبات مال غيره، بخلاف الشاهد، فإن الأصل فيه أن يثبت بشهادته مال غيره، و لا يترتّب على شهادته لنفسه أثر، و الغير بالنسبة إلى الشاهد سواء فيه المتعدّد و المتّحد، فشهادته بالمال الواحد للجميع كشهادته لكلّ واحد على انفراده بجزء منه على الإشاعة، فيقبل في حقّ الجميع، و يتوقّف كلّ واحد على اليمين تكملة للحجّة.


[1] المبسوط 8: 189- 190.

[2] المهذّب 2: 562، قواعد الأحكام 2: 213، الدروس الشرعيّة 2: 97.

[3] الخلاف 6: 280 مسألة (25).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست