اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 512
و في النكاح تردّد. (1)
و ابن إدريس [1] منع من قبول شهادة المرأتين مع اليمين في الأموال، محتجّا بانتفاء الإجماع، و عدم تواتر الأخبار.
و الحقّ أن الدليل غير منحصر فيما ذكره، و ما ذكرناه من الروايات كاف في إثباته.
و اختلف كلام العلامة في التحرير، ففي باب القضاء [2] بالشاهد و اليمين جزم بعدم قبولهما [3]، و في كتاب الشهادات [4] جزم بالقبول، من غير نقل خلاف في الموضعين.
قوله: «و في النكاح تردّد. إلخ».
(1) منشأ التردّد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد و اليمين بالمال، و الشكّ في تضمّنه للمال، فإنه يحتمل فيه ذلك من حيث تضمّنه للمهر و النفقة، و عدمه، نظرا إلى أن المقصود بالذات منه الإحصان و التناسل و إقامة السنّة و كفّ النفس عن الحرام، و المهر و النفقة تابعان، مع أنهما مختلفان في دعوى الرجل إيّاه.
فحصل من ذلك أوجه: ثبوته بهما مطلقا، و عدمه مطلقا، و ثبوته إن كان المدّعي الزوجة دونه.
و قيّده بعضهم [5] بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لأنهما يثبتان المال.
و يضعّف بأن النفقة لا تتوقّف على الأمرين. و مفوّضة المهر تدّعي مهرا في