responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 512

و في النكاح تردّد. (1)


و ابن إدريس [1] منع من قبول شهادة المرأتين مع اليمين في الأموال، محتجّا بانتفاء الإجماع، و عدم تواتر الأخبار.

و الحقّ أن الدليل غير منحصر فيما ذكره، و ما ذكرناه من الروايات كاف في إثباته.

و اختلف كلام العلامة في التحرير، ففي باب القضاء [2] بالشاهد و اليمين جزم بعدم قبولهما [3]، و في كتاب الشهادات [4] جزم بالقبول، من غير نقل خلاف في الموضعين.

قوله: «و في النكاح تردّد. إلخ».

(1) منشأ التردّد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد و اليمين بالمال، و الشكّ في تضمّنه للمال، فإنه يحتمل فيه ذلك من حيث تضمّنه للمهر و النفقة، و عدمه، نظرا إلى أن المقصود بالذات منه الإحصان و التناسل و إقامة السنّة و كفّ النفس عن الحرام، و المهر و النفقة تابعان، مع أنهما مختلفان في دعوى الرجل إيّاه.

فحصل من ذلك أوجه: ثبوته بهما مطلقا، و عدمه مطلقا، و ثبوته إن كان المدّعي الزوجة دونه.

و قيّده بعضهم [5] بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لأنهما يثبتان المال.

و يضعّف بأن النفقة لا تتوقّف على الأمرين. و مفوّضة المهر تدّعي مهرا في


[1] السرائر 2: 116.

[2] تحرير الأحكام 2: 193.

[3] في «ل»: قبولها.

[4] تحرير الأحكام 2: 212.

[5] إيضاح الفوائد 4: 348.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست