اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 511
..........
و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال:
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجيز في الدّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل» [1].
و روى أبو بصير عنه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدّين» [2].
و في معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.
و ربما قيل: لا يثبت بالمرأتين و اليمين، لأن المنضمّ إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجّة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.
و يدلّ على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين، يحلف باللّه إن حقّه لحقّ» [3]. و روى منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان، و يمينه باللّه، فهو جائز» [4]. و لو كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.
[1] الكافي 7: 386 ح 8، التهذيب 6: 272 ح 740، الاستبصار 3: 32 ح 108، الوسائل 18: 192 ب «14» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.