responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 511

..........


و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال:

كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجيز في الدّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل» [1].

و روى أبو بصير عنه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدّين» [2].

و في معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.

و ربما قيل: لا يثبت بالمرأتين و اليمين، لأن المنضمّ إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجّة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.

و يدلّ على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين، يحلف باللّه إن حقّه لحقّ» [3]. و روى منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان، و يمينه باللّه، فهو جائز» [4]. و لو كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.


[1] الكافي 7: 386 ح 8، التهذيب 6: 272 ح 740، الاستبصار 3: 32 ح 108، الوسائل 18: 192 ب «14» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] الكافي 7: 385 ح 3، التهذيب 6: 272 ح 742، الاستبصار 3: 32 ح 109، الوسائل 18: 193 الباب المتقدّم ح 5.

[3] الكافي 7: 386 ح 7، الفقيه 3: 33 ح 106، التهذيب 6: 272 ح 739، الاستبصار 3:

32 ح 107، الوسائل 18: 198 ب «15» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3.

[4] الكافي 7: 386 ح 6، الفقيه 3: 33 ح 105، التهذيب 6: 272 ح 738، الاستبصار 3:

31 ح 106، الوسائل 18: 198 الباب المتقدّم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست