responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 510

و يثبت الحكم (1) بذلك: في الأموال، كالدّين و القرض و الغصب. و في المعاوضات، كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصيّة له. و الجناية الموجبة للدية، كالخطإ، و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة و المأمومة.

و ضابطه: ما كان مالا، أو المقصود منه المال.


بالأصالة، فإذا أقام شاهدا [1] صارت البيّنة التي هي وظيفته ناقصة، و متمّمها اليمين بالنصّ، بخلاف ما لو قدّم اليمين، فإنه ابتداء بما ليس من وظيفته، و لم يتقدّمه ما يكون متمّما له.

و أما ثبوت عدالة الشاهد فلا يترتّب على شهادته [عدالة معلومة للحاكم] [2]، بل المعتبر العلم بها قبل الحلف.

و ذهب بعض العامّة [3] إلى عدم الترتيب بينهما، لأن اليمين منزّل منزلة الشاهد، و لا ترتيب بين شهادة أحد الشاهدين مع الآخر، فكذلك ما قام مقام الشهادة.

قوله: «و يثبت الحكم. إلخ».

(1) إنما اختصّ القضاء بالشاهد و اليمين بالأموال و حقوقها لما روي عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «استشرت جبرئيل (عليه السلام) في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا تعدو ذلك» [4].


[1] في «ت، ث، م»: شاهده.

[2] من «ت» و الحجريّتين.

[3] انظر روضة الطالبين 8: 252.

[4] تلخيص الحبير 4: 206 ح 2134، و فيه: عن أبي هريرة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست