responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 500

..........


المصنف- (رحمه اللّه)- إلى ثلاث منها، و تردّد في رابع، ثمَّ نفى إلحاقه بها.

فالأول: دعوى المالك إبدال النصاب في أثناء الحول لينفي عنه الزكاة.

و في معناه دعوى دفع الزكاة إلى المستحقّ.

و الثاني: دعواه نقص الخرص للثمرة و الزرع لينقص عنه ما قرّر عليه من مقدار الزكاة.

و الثالث: دعوى الذمّي الإسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية، إن أوجبناها على المسلم بعد الحول.

و هذه المواضع لا يثبت فيها عليه يمين بلا خلاف. و الوجه في قبول قوله في هذه المواضع أن الحقّ بين العبد و بين اللّه، و لا يعلم إلا من قبله غالبا.

و الرابع: دعوى الصبيّ الحربيّ الإنبات بعلاج ليلحق بالذراري. فقيل يلحق بهذه المواضع، و يقبل قوله بغير يمين، لمشاركته لها في كونه حقّا للّه تعالى، و يرجع إليه فيه. و لأن مجرّد الدعوى شبهة دارئة للقتل، فتكون كافية. و لأن اليمين هنا متعذّرة، لأنها يمين من صبيّ، لأصالة عدم البلوغ، و عدم استحقاقه القتل.

و قيل: يقبل قوله مع اليمين، لأنها أقلّ مراتب إثبات الدعوى. و لأنه محكوم ببلوغه ظاهرا، و مستحقّ للقتل كذلك، فلا يزول بمجرّد دعواه. و لأنه أحوط و أوثق في الحكم.

و حينئذ فيحتمل حلفه الآن، للحكم ببلوغه ظاهرا، و التأخير إلى أن يبلغ، فيحبس إلى البلوغ اليقيني ثمَّ يحلف. فإن قلنا بالأول فحلف تخلّص. و إن نكل،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست