اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 499
[الخامسة: لو كان له بيّنة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]
الخامسة: لو كان له بيّنة (1) فأعرض عنها و التمس يمين المنكر، أو قال:
أسقطت البيّنة و قنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا. و فيه تردّد، و لعلّ الأقرب الجواز.
و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.
[السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]
السادسة: لو ادّعى صاحب (2) النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين. و كذا لو خرص عليه، فادّعى النقصان. و كذا لو ادّعى الذمّي الإسلام قبل الحول.
أما لو ادّعى الصغير الحربيّ الإنبات لعلاج لا بالسنّ، ليتخلّص عن القتل، فيه تردّد، و لعلّ الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البيّنة.
قوله: «لو كان له بيّنة. إلخ».
(1) القول بعدم جواز الرجوع للشيخ [1]- (رحمه اللّه)-، محتجّا بأن إقامة البيّنة و اليمين حقّ له، و قد أسقطه فيسقط بالإسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل.
و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من جوازه أصالة البقاء، و منع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الإبطال، و إنما غايته الإعراض و هو لا يسقط الحقّ. و لأن العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمّته من الحقّ، و لا ملكه للغير [2]، و هو دليل على بقاء الحقّ، فله إقامة البيّنة و اليمين على ثبوت حقّه و الاستيفاء. و هذا هو الأقوى.
قوله: «لو ادّعى صاحب. إلخ».
(2) قد ذكر الأصحاب مواضع يقبل فيها قول المدّعي بغير يمين. و أشار