responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 492

[مسائل ثمان]

مسائل ثمان:

[الأولى: لا يتوجّه اليمين على الوارث، ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث]

الأولى: لا يتوجّه اليمين (1) على الوارث، ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث، و العلم بالحقّ، و أنه ترك في يده مالا. و لو ساعد المدّعي على عدم أحد هذه الأمور لم تتوجّه.

و لو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحقّ، كفاه الحلف أنه لا يعلم. نعم، لو أثبت الحقّ و الوفاة، و ادّعى في يده مالا، حلف الوارث على القطع.


قوله: «لا يتوجّه اليمين. إلخ».

(1) هذا الحكم مبنيّ على مقدّمات:

منها: أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورّث من ماله، بل إن ترك المورّث مالا في يده يفي بالدّين أو بعضه وجب عليه الأداء و إلا فلا، سواء كان عالما بالدّين أم لا.

و منها: أنه على تقدير أن يخلّف بيده مالا لا يجب عليه أداؤه إلا أن يعلم به أو يثبت شرعا.

و منها: أن الحلف على نفي فعل الغير على [نفي] [1] العلم لا على البتّ.

و إذا تقرّرت هذه المقدّمات، فادّعى مدّع على الوارث بدين على الميّت، فإن وافقه على أنه لا يعلم بالدّين، أو لا يعلم بموت المورّث، أو لم يترك مورّثه مالا، لم يتوجّه عليه الدعوى أصلا، و لم يترتّب عليها اليمين. و كذا لو ادّعى بالدّين و أطلق. و يكفي في انتفائها تصادقهما على انتفاء أحد هذه الثلاثة.


[1] من «د» فقط، و لعلّه الصحيح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست