responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 491

..........


هذه الأبواب. و آخرين [1] منهم ذهبوا إلى أن التحليف إنما يجري فيما يثبت بشاهدين ذكرين، إلحاقا له بالحدود.

لنا: عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «و اليمين على من أنكر». و يحتجّ عليهم بما رووه: «أن ركانة أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه طلّقت امرأتي البتّة، فقال: ما أردت بالبتّة؟ قال: واحدة، فقال: و اللّه ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: و اللّه ما أردت بها إلا واحدة، فردّها إليه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمَّ طلّقها الثانية في زمن عمر، و الثالثة في زمن عثمان» [1]. و قد اشتمل الحديث على فوائد منها: أنه (صلّى اللّه عليه و آله) استحلف في الطلاق، خلافا لمن أنكره.

و خرج بقوله: «يتوجّه الجواب على الدعوى فيه» حدود اللّه تعالى، فإن الدعوى فيها لا تسمع، و لا يطلب [3] الجواب [4]، لأنها ليست حقّا للمدّعي، و من له الحقّ لم يأذن في الطلب و الإثبات، بل [أول] [5] أمر فيه بالإعراض و الدفع ما أمكن. و سيأتي [6] البحث فيه.


[1] في هامش «أ»: «رواه الشافعي و أبو داود و الدارقطني، و قال أبو داود: حديث صحيح، و استنبطوا منه عشر فوائد ذكرها الشيخ في المبسوط و غيره. منه (قدّس سرّه)». انظر المبسوط 8: 208، مسند الشافعي: 153، سنن الدارقطني 4: 33 ح 88- 89، سنن أبي داود 2: 263 ح 2206، المستدرك للحاكم 2: 199- 200، شرح السنّة 9: 209 ح 2353، سنن البيهقي 7: 342.


[1] حلية العلماء 8: 137.

[3] في «ا، ث، خ»: يطالب.

[4] في «ا» بجواب، و في «خ»: بالجواب.

[5] من: «ث، د» و الحجريّتين، و الظاهر أنّها زائدة.

[6] في ص: 494.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست