responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 473

و لا يجوز الإحلاف (1) بغير أسماء اللّه سبحانه، كالكتب المنزلة، و الرسل المعظّمة، و الأماكن المشرّفة.

و لو رأى الحاكم (2) إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز.


في قلبه و أهيب في صدره، لأنه لا يعتقد إلها خالقا للنور و الظلمة، فلا يحترم هذا القسم.

قوله: «و لا يجوز الإحلاف. إلخ».

(1) لما تقدّم [1] من الأخبار. و في حسنة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول اللّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ- وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ و ما أشبه ذلك، فقال: إن للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به» [2].

و المراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحقّ. أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان، من إطلاق الأخبار [3] النهي عنه المقتضي للتحريم، و من إمكان حمله على الكراهة.

قوله: «و لو رأى الحاكم. إلخ».

(2) مقتضى النصوص السابقة [4] عدم جواز الإحلاف إلا باللّه، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع له أم لا. و في بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير اللّه، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه


[1] في ص: 469.

[2] الكافي 7: 449 ح 1، التهذيب 8: 277 ح 1009، الوسائل 16: 160 ب «30» من أبواب الأيمان ح 3.

[3] انظر الوسائل 16: 159 ب «30، 31» من أبواب الأيمان.

[4] في ص: 470.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست