اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 474
و يستحبّ للحاكم (1) تقديم العظة على اليمين، و التخويف من عاقبتها.
السلام قال: «لا يحلف اليهوديّ و لا النصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّه، إن اللّه عزّ و جلّ يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [1].
لكن استثنى المصنف (رحمه اللّه)- و قبله الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3]- ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه باللّه، فيجوز تحليفه بذلك.
و المستند رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديّا بالتوراة التي أنزلت على موسى» [4]. و لا يخلو ذلك من إشكال.
قوله: «و يستحبّ للحاكم. إلخ».
(1) بأن يذكّره ما ورد من الآيات و الروايات المتضمّنة لعقوبة من حلف باللّه كاذبا و التشديد عليه، و ما ورد فيمن عظّم اللّه تعالى أن يحلف به صادقا من تعويضه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، كقوله إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا[5] الآية. و قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[6].
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن من الكبائر الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين،