responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 474

و يستحبّ للحاكم (1) تقديم العظة على اليمين، و التخويف من عاقبتها.


السلام قال: «لا يحلف اليهوديّ و لا النصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّه، إن اللّه عزّ و جلّ يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [1].

لكن استثنى المصنف (رحمه اللّه)- و قبله الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3]- ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه باللّه، فيجوز تحليفه بذلك.

و المستند رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديّا بالتوراة التي أنزلت على موسى» [4]. و لا يخلو ذلك من إشكال.

قوله: «و يستحبّ للحاكم. إلخ».

(1) بأن يذكّره ما ورد من الآيات و الروايات المتضمّنة لعقوبة من حلف باللّه كاذبا و التشديد عليه، و ما ورد فيمن عظّم اللّه تعالى أن يحلف به صادقا من تعويضه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، كقوله إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [5] الآية. و قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [6].

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن من الكبائر الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين،


[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 470 هامش (2).

[2] النّهاية: 347.

[3] السرائر 2: 183، قواعد الأحكام 2: 210، اللمعة الدمشقيّة: 52، المهذّب البارع 4: 477.

[4] الكافي 7: 451 ح 3، التهذيب 8: 279 ح 1019، الاستبصار 4: 40 ح 135، الوسائل 16: 165 ب «32» من أبواب الأيمان ح 4.

[5] آل عمران: 77.

[6] البقرة: 224.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست