responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 472

..........


حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ» [1].

و لا فرق في ذلك بين كون الحالف مسلما و كافرا، مقرّا باللّه و غيره، لإطلاق الأدلّة السابقة، و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد [2] و حسنة الحلبي [3]: «أهل الملل من اليهود و النصارى و المجوس لا يحلفون إلا باللّه». و لا يقدح عدم اعتقاده، لأن العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المجترئ بالقسم به كاذبا.

و القول بعدم الاقتصار في إحلاف المجوسيّ على لفظ الجلالة للشيخ في المبسوط [4]، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله، فيحتمل إرادته من الإله المعرّف، فلا يكون حالفا باللّه تعالى. و مال إليه الشيخ فخر الدين [5]، محتجّا بأنه يجب الجزم بأنه حلف، و لا يحصل الجزم بذلك.

و يضعّف بأن الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم باللّه الذي هو المأمور به شرعا، أما مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحّة اليمين، و من ثمَّ كانت النيّة نيّة المحلف إذا كان محقّا، و هو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للّفظ.

و على قول الشيخ يضيف إليه قوله: خالق النور و الظلمة، إماطة لتأويله.

و فيه: أنه ربما كان إطلاق لفظ اللّه تعالى مع مطابقته للمأمور به شرعا أوقع


[1] الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 283 ح 1040، الوسائل 16: 124 ب «6» من أبواب الأيمان ح 1.

[2] الكافي 7: 450 ح 1، التهذيب 8: 278 ح 1013، الاستبصار 4: 39 ح 131، الوسائل 16: 164 ب «32» من أبواب الأيمان ح 1.

[3] الكافي 7: 451 ح 4، التهذيب 8: 278 ح 1013، الاستبصار 4: 40 ح 134، الوسائل 16: 164 ب «32» من أبواب الأيمان ح 3.

[4] المبسوط 8: 205.

[5] إيضاح الفوائد 4: 335.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست