اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 472
..........
حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ» [1].
و لا فرق في ذلك بين كون الحالف مسلما و كافرا، مقرّا باللّه و غيره، لإطلاق الأدلّة السابقة، و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد [2] و حسنة الحلبي [3]: «أهل الملل من اليهود و النصارى و المجوس لا يحلفون إلا باللّه». و لا يقدح عدم اعتقاده، لأن العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المجترئ بالقسم به كاذبا.
و القول بعدم الاقتصار في إحلاف المجوسيّ على لفظ الجلالة للشيخ في المبسوط [4]، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله، فيحتمل إرادته من الإله المعرّف، فلا يكون حالفا باللّه تعالى. و مال إليه الشيخ فخر الدين [5]، محتجّا بأنه يجب الجزم بأنه حلف، و لا يحصل الجزم بذلك.
و يضعّف بأن الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم باللّه الذي هو المأمور به شرعا، أما مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحّة اليمين، و من ثمَّ كانت النيّة نيّة المحلف إذا كان محقّا، و هو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للّفظ.
و على قول الشيخ يضيف إليه قوله: خالق النور و الظلمة، إماطة لتأويله.
و فيه: أنه ربما كان إطلاق لفظ اللّه تعالى مع مطابقته للمأمور به شرعا أوقع