responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 471

[المقصد الرابع في كيفيّة الاستحلاف]

المقصد الرابع في كيفيّة الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة:

[الأول: في اليمين]

الأول: في اليمين و لا يستحلف أحد (1) إلا باللّه، و لو كان كافرا. و قيل: لا يقتصر في المجوسيّ على لفظ الجلالة، لأنه يسمّي النور إلها، بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال.


الغريم لا يستلزم سماعها على الوكيل، فيثبت دعواه بعد ذلك، و يرجع بما دفع إن شاء. و به يندفع الضرر المدّعى، مع أنه غير مسموع، لأن الضرر المترتّب على حكم الشرع لا يلتفت إليه، كما لو أدّى دفعه للحقّ الثابت عليه إلى جعله فقيرا لا يملك سوى قوت يومه مع باقي المستثنيات، فإن الضرر بذلك ربما كان أقوى من دفع هذا الحقّ المذكور.

و يقال: إن هذه المسألة واقعة جرت بمرو، فتوقّف فيها الفقهاء، ثمَّ أفتى القفّال بالإلزام، محتجّا بما ذكره المصنف (رحمه اللّه).

قوله: «و لا يستحلف أحد. إلخ».

(1) الأصل في اليمين الشرعيّة أن لا تكون إلا باللّه تعالى، قال اللّه تعالى:

فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ [1] وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ [2]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله):

«لا تحلفوا إلا باللّه، و من حلف باللّه فليصدق، و من حلف له باللّه فليرض، و من


[1] المائدة: 106.

[2] الأنعام: 109.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست