responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 467

[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب]

مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب:

[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]

الأولى: يقضى على من غاب (1) عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا.

و قيل: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم.


قوله: «يقضى على من غاب. إلخ».

(1) مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة. و هو مذهب أكثر العامّة، كالشافعي [1] و مالك [2] و أحمد [3] و جماعة [4] من الفقهاء. و خالف فيه أبو حنيفة [5]، إلا أن يتعلّق بخصم حاضر كشريك أو وكيل.

و الحجّة على جوازه فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو حجّة كقوله. ففي الخبر المستفيض عنه أنه قال لهند زوجة أبي سفيان- و قد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي-: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [6]. و كان أبو سفيان غائبا عن المجلس. و فيه حجّة لنا عليهم في عدم اشتراط غيبته بمسافة العدوى و لا غيرها، لأن أبا سفيان كان يومئذ حاضرا بمكّة.


[1] الحاوي الكبير 16: 296، الوجيز 2: 243، روضة الطالبين 8: 158.

[2] بداية المجتهد 2: 472، الكافي للقرطبي 2: 931، مختصر خليل: 298.

[3] انظر المغني لابن قدامة 11: 486، الكافي في فقه الامام أحمد: 4: 301، الانصاف 11: 298، و لكن رووا عن أحمد عدم جواز القضاء على الغائب.

[4] انظر المغني لابن قدامة 11: 486.

[5] اللّباب في شرح الكتاب 4: 88، المبسوط للسرخسي 17: 39، رؤوس المسائل: 524 مسألة (383)، بدائع الصنائع 7: 8- 9.

[6] عوالي اللّئالي 1: 402 ح 59، و انظر مسند أحمد 6: 39، صحيح البخاري 7: 85، سنن الدارمي 2: 159، سنن أبي داود 3: 289 ح 3532، سنن النسائي 8: 246- 247، سنن ابن ماجه 2: 769 ح 2293، سنن البيهقي 7: 477.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست