اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 467
[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب]
مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب:
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]
الأولى: يقضى على من غاب (1) عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا.
و قيل: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم.
قوله: «يقضى على من غاب. إلخ».
(1) مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة. و هو مذهب أكثر العامّة، كالشافعي [1] و مالك [2] و أحمد [3] و جماعة [4] من الفقهاء. و خالف فيه أبو حنيفة [5]، إلا أن يتعلّق بخصم حاضر كشريك أو وكيل.
و الحجّة على جوازه فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو حجّة كقوله. ففي الخبر المستفيض عنه أنه قال لهند زوجة أبي سفيان- و قد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي-: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [6]. و كان أبو سفيان غائبا عن المجلس. و فيه حجّة لنا عليهم في عدم اشتراط غيبته بمسافة العدوى و لا غيرها، لأن أبا سفيان كان يومئذ حاضرا بمكّة.