responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 468

..........


و رووا عن أبي موسى الأشعري قال: «كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد، فوفى أحدهما و لم يف الآخر، قضى للّذي و في على الذي لم يف» [1]. و المراد به مع البيّنة، لاستحالة الحكم بمجرّد دعواه، و هو أعمّ من حضور خصم من شريك و وكيل و عدمه.

و من طريق الخاصّة رواية جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما السلام) قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم» [2]. و لأنه كسماع البيّنة.

ثمَّ إن كان غائبا عن البلد قضي عليه باتّفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا. و كذا لو كان حاضرا في البلد و تعذّر حضوره [في] [3] مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارض.

و لو لم يتعذّر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الأدلّة. و قال الشيخ في المبسوط [4]: لا يحكم عليه حينئذ، لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلّها، و لأنه ربما وجد مطعنا و مدفعا، و جاز في الغائب للمشقّة بطول انتظاره. و الأظهر الأول.


[1] نقله الماوردي في الحاوي الكبير 16: 298.

[2] التهذيب 6: 296 ح 827، الوسائل 18: 216 ب «26» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[3] من الحجريّتين.

[4] المبسوط 8: 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست