اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 468
..........
و رووا عن أبي موسى الأشعري قال: «كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد، فوفى أحدهما و لم يف الآخر، قضى للّذي و في على الذي لم يف» [1]. و المراد به مع البيّنة، لاستحالة الحكم بمجرّد دعواه، و هو أعمّ من حضور خصم من شريك و وكيل و عدمه.
و من طريق الخاصّة رواية جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما السلام) قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم» [2]. و لأنه كسماع البيّنة.
ثمَّ إن كان غائبا عن البلد قضي عليه باتّفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا. و كذا لو كان حاضرا في البلد و تعذّر حضوره [في] [3] مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارض.
و لو لم يتعذّر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الأدلّة. و قال الشيخ في المبسوط [4]: لا يحكم عليه حينئذ، لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلّها، و لأنه ربما وجد مطعنا و مدفعا، و جاز في الغائب للمشقّة بطول انتظاره. و الأظهر الأول.