responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 461

..........


للقضاء» [1]. و قد تقدّم [2] أن الرواية ضعيفة السند، فإن الراوي لها سلمة بن كهيل، و هو ضعيف.

و ربما حملت على ما إذا ادّعى المشهود عليه الوفاء أو الإبراء و التمس منه إحلافه على بقاء الاستحقاق، فإنه يجاب إليه، لانقلاب المنكر [به] [3] مدّعيا.

و هذا الحكم لا إشكال فيه، إلا أن إطلاق الوصيّة بعيد عنه، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار. و كيف كان، فالاتّفاق على ترك العمل بها على الإطلاق.

و إن كانت الدعوى على ميّت فالمشهور بين الأصحاب- لا يظهر فيه مخالف- أن المدّعي يستحلف مع [قيام] [4] بيّنته على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت.

و الأصل فيه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت للشيخ: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له البيّنة بماله، قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن لم يحلف فعليه. و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فأقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين باللّه تعالى الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و أن حقّه لعليه، فإن حلف و إلا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادّعى و لا بيّنة فلا حقّ له، لأن المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّا


[1] الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225- 226 ح 541، الوسائل 18: 155 ب «1» من أبواب آداب القاضي ح 1.

[2] في ص: 400.

[3] من «ت، ط».

[4] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست