اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 460
و لا يستحلف المدّعي (1) مع البيّنة، إلا أن تكون الشهادة على ميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهارا.
و لو شهدت على صبيّ أو مجنون أو غائب، ففي ضمّ اليمين إلى البيّنة تردّد، أشبهه أنه لا يمين.
لأن الحقّ للمدّعي في جميع ذلك [كلّه] [1]، فلا يستوفيه إلا بإذنه.
قوله: «و لا يستحلف المدّعي. إلخ».
(1) الأصل في المدّعي أن لا يكلّف اليمين، خصوصا إذا أقام البيّنة، للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المشهور [2]، و لكن تخلّف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة ردّه عليه إجماعا، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف.
و بقي الكلام فيما إذا أقام بيّنة بحقّه، فإن كانت دعواه على مكلّف حاضر فلا يمين عليه إجماعا. و لرواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلفه؟ قال: لا» [3]. و رواية أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين» [4].
و لكن ورد في الرواية المتضمّنة لوصيّة عليّ (عليه السلام) لشريح قوله (عليه السلام): «و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت