responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 441

[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه]

الرابعة: لو ادّعى (1) أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه. و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية.

و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.

[الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]

الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم. و لو قاما بين يديه كان جائزا.


قوله: «لو ادّعى. إلخ».

(1) كما تسمع الدعوى على واحد من الرعيّة تسمع على القاضي، عملا بالعموم. و ليس ذلك [1] ابتذالا لأهل الصيانات و المروّات. و قد تقدّم [2] أن عليّا (عليه السلام) حضر مع يهوديّ عند شريح للمحاكمة. و حضر عمر مع أبيّ عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره [3]. و حجّ المنصور فحضر مع جمّالين مجلس الحكم لخلف كان بينهما [4].

ثمَّ إن كان هناك إمام رافعه إليه، و إلا إلى خليفته إن كان. و لا تجب إجابة المدّعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده، لأن العدالة تمنع من التهمة، و إن فرضت لم يلتفت إليها. و لو لم يكن له خليفة رافعه إلى حاكم آخر في غير ولايته.


[1] في «ت»: و ليس في ذلك ابتذال.

[2] في ص: 426.

[3] سنن البيهقي 10: 136.

[4] تاريخ الخلفاء للسيوطي: 266.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست