اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 441
[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه]
الرابعة: لو ادّعى (1) أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه. و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية.
و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
[الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]
الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم. و لو قاما بين يديه كان جائزا.
قوله: «لو ادّعى. إلخ».
(1) كما تسمع الدعوى على واحد من الرعيّة تسمع على القاضي، عملا بالعموم. و ليس ذلك [1]ابتذالا لأهل الصيانات و المروّات. و قد تقدّم [2] أن عليّا (عليه السلام) حضر مع يهوديّ عند شريح للمحاكمة. و حضر عمر مع أبيّ عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره [3]. و حجّ المنصور فحضر مع جمّالين مجلس الحكم لخلف كان بينهما [4].
ثمَّ إن كان هناك إمام رافعه إليه، و إلا إلى خليفته إن كان. و لا تجب إجابة المدّعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده، لأن العدالة تمنع من التهمة، و إن فرضت لم يلتفت إليها. و لو لم يكن له خليفة رافعه إلى حاكم آخر في غير ولايته.