responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 440

[الثالثة: إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعي؟]

الثالثة: إذا تمّت الدعوى (1) هل يطالب المدّعى عليه بالجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعي؟ فيه تردّد. و الوجه أنه يتوقّف، لأنه حقّ له، فيقف على المطالبة.


و يستثنى من اعتبار الضبط و العلم- مضافا إلى الوصيّة و الإقرار- ما إذا كان الضبط و التعيين مترتّبا على الدعوى، كمدّعية التفويض طالبة للفرض، و كالواهب يطلب العوض إذا قلنا إن الهبة تقتضيه، أو مع شرطه و لم يقدّر. و لا يتصوّر هنا من المدّعي إعلام و لا تعيين.

و زاد بعضهم [1] ما إذا ادّعى أن له طريقا في ملك الغير، أو ادّعى حقّ إجراء الماء. فقيل: لا يشترط هنا إعلام مقدار الطريق و المجرى، و إن أخذ على الشهود إعلام مقدارهما، لأن الشهادة أعلى شأنا، لاستقلالها بإيجاب الحكم، بخلاف الدعوى. و الأظهر أن هذه الدعوى كغيرها.

قوله: «إذا تمّت الدعوى. إلخ».

(1) القولان للشيخ في المبسوط [2].

و وجه التوقّف: ما أشار إليه من أن الجواب حقّ للمدّعي، فيقف على طلبه.

و وجه العدم: دلالة شاهد الحال على الطلب، للعلم العادي بأن الإنسان لا يحضر خصمه إلى مجلس الحكم ليدّعي عليه و ينصرف من غير جواب. و القول بالاستحقاق لا يخلو من قوّة.


[1] روضة الطالبين 8: 289.

[2] المبسوط 8: 157- 158.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست