responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 439

[الثانية: قال: إذا كان المدّعى [به] من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده]

الثانية: قال: إذا كان المدّعى (1) [به] من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده.

و إن كان عرضا مثليّا ضبطه بالصفات، و لم يفتقر إلى ذكر قيمته.

و ذكر القيمة أحوط.

و إن لم يكن مثليّا فلا بدّ من ذكر القيمة.

و في الكلّ إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.


قوله: «قال: إذا كان المدّعى. إلخ».

(1) قول الشيخ [1] هنا متفرّع على ما أسلفه [2] من عدم سماع الدعوى المجهولة. فعلى قوله- (رحمه اللّه)- يشترط في سماعها ارتفاع الجهالة عن المدّعي، بضبطه جنسا و وصفا على وجه يرفع الجهالة عنه كما يصف السلم، حتى يصير معلوما يمكن حكم الحاكم به، و إلزام الخصم و حبسه إلى أن يؤدّيه، و بيع ماله لأجله و إيفاؤه عنه قهرا حيث يمتنع من الأداء، فإن كلّ ذلك ملزوم العلم. و لا حاجة إلى ذكر القيمة مع ذلك، لإمكان ضبطه بدونها، و إن كان التعرّض لها أحوط، لأنه أضبط، خصوصا إذا كانت العين متقوّمة. و لو تلفت تعيّن اشتراط التعرّض للقيمة، لأنها الواجبة عند التلف، و سقط اعتبار العين.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكله بناء على ما أصّله [3] سابقا [4] من الشكّ في اشتراط ذلك كما لا يشترط في الإقرار، فلا يفتقر إلى ذكر شيء من ذلك، و يرجع إليه فيه بعد ذلك إن افتقر إلى مراجعته و كان عالما به، و إلا فلا.


[1] المبسوط 8: 156- 157.

[2] في ص: 434.

[3] في «د»: أسلفه.

[4] في ص: 434.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست