responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 427

[النظر الثالث في كيفيّة الحكم]

النظر الثالث في كيفيّة الحكم

[و فيه مقاصد]

و فيه مقاصد:

[الأول: في وظائف الحاكم]

الأول:

في وظائف الحاكم و هي سبع:

[الأولى: التسوية بين الخصمين]

الأولى: التسوية بين الخصمين (1) في: السلام، و الجلوس، و النظر، و الكلام، و الإنصات، و العدل في الحكم. و لا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذّره غالبا.

و إنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر. و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمّي قائما و المسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.


النظر الثالث في كيفيّة الحكم

قوله: «التسوية بين الخصمين. إلخ».

(1) من وظيفة الحاكم أن يسوّي بين الخصمين في السلام عليهما، و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القيام لهما، و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه، و سائر أنواع الإكرام. و لا يخصّص أحدهما بشيء من ذلك، لأنه ينكسر به قلب الآخر، و يمنعه من إقامة حجّته. و منه ممازحة أحدهما، و مسارّته، و انتهاره إلا أن يفعل ما يقتضيه.

و لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء، بأن يسلّم أحدهما دون الآخر، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلّم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليردّ قبله على المسلّم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست