responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 424

..........


من غير عذر أو سوء أدب استعان على إحضاره بأعوان السلطان. فإذا أحضر عزّره على ما يراه. و في كون مئونة المحضر و الحال هذه على المطلوب لامتناعه، أو على المدّعي وجهان.

فإن استخفى بعث من ينادي على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمّرت داره أو ختم عليها. فإن لم يحضر بعد الثلاث و سأل المدّعي التسمير أو الختم أجابه إليه.

و متى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور لم يكلّفه الحضور، بل يبعث إليه من يحكم بينه و بين خصمه، أو يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنه. فإن دعت الحاجة إلى تحليفه بعث إليه من يحلفه. و العذر: كالمرض، و حبس الظالم، و الخوف منه، و كون المرأة مخدّرة. و سيأتي [1].

و إن كان خارج البلد، نظر إن كان خارجا عن محلّ ولاية القاضي لم يكن له أن يحضره، و كان له أن يحكم عليه بشرائط القضاء على الغائب. و سيأتي [2].

و إن كان في محلّ ولايته، فإن كان له في ذلك الموضع نائب لم يحضره، بل يسمع البيّنة و يكتب إليه. و إن لم يكن هناك بيّنة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينهما.

و إن لم يكن له هناك نائب، فإن كان هناك من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما، و إلا طولب المدّعي بتحرير الدعوى، فقد تكون غير مسموعة، فيلزم المشقّة بإحضاره لغير [3] حقّ، بخلاف الحاضر في البلد، فإنه لا يحتاج في إحضاره إلى تقديم البحث، لأنه ليس في الحضور هنا مئونة و لا مشقّة شديدة.


[1] في الصفحة التالية.

[2] في ص: 466.

[3] في «ت، خ»: بغير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست