responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 423

[السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا]

السابعة عشرة: إذا التمس الخصم (1) إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا، سواء حرّر المدّعي دعواه أو لم يحرّرها. أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر الدعوى. و الفرق: لزوم المشقّة في الثاني، و عدمها في الأول.

هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، و ليس له هناك خليفة يحكم.

و إن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجّة و إن كان غائبا.


و القبول، و آخرين [1] حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.

و الأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، و وجوب ردّها إلى المالك، و يضمنها إلى أن تصل.

قوله: «إذا التمس الخصم. إلخ».

(1) من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إما أن يكون في البلد، أو خارجه. فإن كان في البلد، و كان ظاهرا يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقا عند علمائنا و أكثر [2] العامّة. و قال مالك [3]: إن كان من أهل المروّات لم يحضره، إلا أن يعرف بينهما معاملة، صيانة له عن الابتذال. و قال بعضهم [4]:

يحضر ذوي المروّات داره لا مجلس الحكم. و المذهب عدم الفرق.

ثمَّ الإحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدّعي ليعرضه على الخصم، و ليكن عليه: أجب القاضي فلانا. و قد يكون بمحضر من الأعوان المرتّبين على باب القاضي، و يكون مئونته على الطالب إن لم يرتزقوا من بيت المال.

و إن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون. و إذا ثبت عند القاضي امتناعه


[1] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[2] الحاوي الكبير 16: 301، المغني لابن قدامة 11: 411، روضة الطالبين 8: 175.

[3] الحاوي الكبير 16: 301، المغني لابن قدامة 11: 411، روضة الطالبين 8: 175.

[4] الحاوي الكبير 16: 301، روضة الطالبين 8: 175.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست