responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 414

و لو ثبت عدالة (1) الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها.

و قيل: إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، و لا حدّ لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.


أما الجرح بناء على خبر الواحد و ما فوقه ممّا لا يبلغ ذلك الحدّ فلا يجوز إجماعا. نعم، له أن يشهد على شهادتهم، بشرط الشهادة على الشهادة.

و قوله: «و لا يعوّل على العشرة، لعدم اليقين بخبرهم» مبنيّ على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السياق، و لعلّه بناء على الغالب، و إلا فلا حدّ للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم، و قد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الإخبار.

قوله: «و لو ثبت عدالة. إلخ».

(1) إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزوم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها، و لا يجب البحث، لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبيّن الخلاف.

و قيل: يجب البحث كلّما مضت مدّة يمكن تغيّر الحال فيها، لأن العيب يحدث في الإنسان و الأمور تتغيّر، و لم يحدّه بحدّ.

و نقل الشيخ في المبسوط [1] عن بعضهم تحديد المدّة بستّة أشهر، و جعل الرجوع في ذلك إلى ما يراه الحاكم أحوط. و كثير من الأصحاب لم يتعرّضوا للخلاف في هذه المسألة.


[1] المبسوط 8: 112.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست