responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 413

[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]

العاشرة: لا يشهد شاهد (1) بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم.

و لا يعوّل على سماع ذلك من الواحد و العشرة، لعدم اليقين بخبرهم.


لأنه منتهى الإمكان.

و يكره تفرقة أهل الفضل أو العقل الوافر و الدين، لأن فيه غضاضة منهم و نقيصة، فيقتصر على البحث عنهم إن جهل حالهم. و محلّ التفريق قبل الاستزكاء إن احتيج إليه.

قوله: «لا يشهد شاهد. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظنّ بالعدالة.

و أما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظنّ إجماعا، بل لا بدّ فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر، أو يسمعه يقذف أو يقرّ على نفسه بالزنا و شرب الخمر مثلا. و أما إذا سمع من غيره، فإن بلغ المخبرون حدّ التواتر جاز الجرح، لحصول العلم. و إن لم يبلغوا حدّ العلم لكنّه استفاض و انتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، من أنه ظنّ في الجملة و قد نهى [2] اللّه تعالى عن اتّباعه إلا ما استثني، و من أن ذلك ربما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة كما مرّ في نظائره.

و يظهر من المصنف و الأكثر اشتراط بلوغ العلم، فلا يصحّ بدونه. و هو أولى.


[1] في ص: 403.

[2] الحجرات: 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست