responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 41

و لو أسلم الكافر كان الميراث له، و المطالبة إليه. و فيه قول آخر. (1)

[و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام]

الأولى: إذا لم يكن (2) للمقتول وارث سوى الامام، فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو.


قوله: «و لو أسلم الكافر- إلى قوله- قول آخر».

(1) هذا مبنيّ على الخلاف السابق [1] حيث يكون الوارث الامام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدّد قبل القسمة عملا بالرواية [2]، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الامام و عدمه؟ فعلى الأول لا شيء للمسلم بعد قتل مورّثه. و على الثاني- و هو الذي اختاره المصنف في الموضعين [3]- فالميراث له.

و هو أجود.

قوله: «إذا لم يكن. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الشيخ [4] و أتباعه [5] و المصنف و أكثر [6] المتأخّرين. و المستند صحيحة أبي ولّاد عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الامام: «أنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية» [7]. و هو يتناول العمد و الخطأ.


[1] راجع ص: 25.

[2] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 23 هامش (4).

[3] راجع ص: 25.

[4] النهاية: 672- 673 و 739.

[5] المهذّب 2: 162.

[6] قواعد الأحكام 2: 163، الدروس الشرعيّة 2: 348، المقتصر: 361.

[7] التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب «60» من أبواب القصاص في النفس ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست