اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 41
و لو أسلم الكافر كان الميراث له، و المطالبة إليه. و فيه قول آخر. (1)
[و هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام]
الأولى: إذا لم يكن (2) للمقتول وارث سوى الامام، فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو.
قوله: «و لو أسلم الكافر- إلى قوله- قول آخر».
(1) هذا مبنيّ على الخلاف السابق [1] حيث يكون الوارث الامام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدّد قبل القسمة عملا بالرواية [2]، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الامام و عدمه؟ فعلى الأول لا شيء للمسلم بعد قتل مورّثه. و على الثاني- و هو الذي اختاره المصنف في الموضعين [3]- فالميراث له.
و هو أجود.
قوله: «إذا لم يكن. إلخ».
(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الشيخ [4] و أتباعه [5] و المصنف و أكثر [6] المتأخّرين. و المستند صحيحة أبي ولّاد عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الامام: «أنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية» [7]. و هو يتناول العمد و الخطأ.