responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 40

و لو لم يكن وارث (1) سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.

و لو قتل أباه، و للقاتل ولد، ورث جدّه إذا لم يكن هناك ولد للصّلب، و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه. (2)

و لو كان للقاتل (3) وارث كافر منعا جميعا، و كان الميراث للإمام.


يخرج به قتل الوالد ولده، فإنه لا يوجبهما، فيكون هذا تنبيها على خلافه، إلّا أنهم صرّحوا بحرمان الأب أيضا، و اعتذروا عن العبارة بأن قتل الأب يوجب القصاص إلّا أنه سقط بحرمة الأبوّة.

قوله: «و لو لم يكن وارث. إلخ».

(1) أي: بيت مال الامام على قواعد الأصحاب من أن الامام وارث من لا وارث له، و هذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق، لكنّه متجوّز فيه. و العامّة [1] جعلوا ميراث من لا وارث له [كذلك] [2] لبيت مال المسلمين كما أطلقه المصنف (رحمه اللّه).

قوله: «و لو قتل أباه- إلى قوله- بجناية أبيه».

(2) لأن القرب الموجب للإرث متحقّق، و المانع منتف، و وجوده في الأب لا يصلح للمانعيّة في غيره، للأصل، وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [3].

قوله: «و لو كان للقاتل. إلخ».

(3) لوجود المانع في كلّ منهما، الأول بالقتل، و الثاني بالكفر. فلو اتّفق للكافر قريب للمقتول ورثه، و لم يمنع من إرثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجود الواحدة، للأصل.


[1] انظر الكافي للقرطبي 2: 1064، التنبيه للشيرازي: 154، كفاية الأخيار 2: 13.

[2] من «د».

[3] فاطر: 18.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست