اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 40
و لو لم يكن وارث (1) سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.
و لو قتل أباه، و للقاتل ولد، ورث جدّه إذا لم يكن هناك ولد للصّلب، و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه. (2)
و لو كان للقاتل (3) وارث كافر منعا جميعا، و كان الميراث للإمام.
يخرج به قتل الوالد ولده، فإنه لا يوجبهما، فيكون هذا تنبيها على خلافه، إلّا أنهم صرّحوا بحرمان الأب أيضا، و اعتذروا عن العبارة بأن قتل الأب يوجب القصاص إلّا أنه سقط بحرمة الأبوّة.
قوله: «و لو لم يكن وارث. إلخ».
(1) أي: بيت مال الامام على قواعد الأصحاب من أن الامام وارث من لا وارث له، و هذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق، لكنّه متجوّز فيه. و العامّة [1] جعلوا ميراث من لا وارث له [كذلك] [2] لبيت مال المسلمين كما أطلقه المصنف (رحمه اللّه).
قوله: «و لو قتل أباه- إلى قوله- بجناية أبيه».
(2) لأن القرب الموجب للإرث متحقّق، و المانع منتف، و وجوده في الأب لا يصلح للمانعيّة في غيره، للأصل، وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[3].
قوله: «و لو كان للقاتل. إلخ».
(3) لوجود المانع في كلّ منهما، الأول بالقتل، و الثاني بالكفر. فلو اتّفق للكافر قريب للمقتول ورثه، و لم يمنع من إرثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجود الواحدة، للأصل.