responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 408

..........


و هذا يتّجه مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكّي لمذهبه في أسباب الجرح و التعديل، بأن يكون المزكّي مقلّدا للحاكم في اجتهاده أو موافقا له فيه.

و للعلامة [1] قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.

و قول آخر [2]، و هو: أن المزكّي و الجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، و إلا وجب ذكر السبب فيهما. و قد تقدّم ما يقتضي ضعف القولين.

و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:

أحدها: أن يقول: هو عدل، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [3]، فاقتصر على العدالة فقط. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [4].

و ثانيها: أن يضيف إلى ذلك: عليّ ولي، لأنه بقوله: «عدل» لا يفيد العدالة في كلّ شيء، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كلّ شيء، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، و يجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كلّ شيء. و هو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الأحمدي: «و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل عليّ ولي» [5].

و ثالثها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، و هو إما: لي و عليّ، أو مقبول الشهادة، فربّ عدل لا تقبل شهادته و إن وجبت شفاعته، كالتقيّ


[1] المختلف: 706.

[2] تهذيب الوصول: 79 (طبعة عام 1308 قمريّة)، نهاية الأصول: 149 (مخطوط).

[3] الطلاق: 2.

[4] المبسوط 8: 110.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 705- 706.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست