responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 407

..........


فبأن يراه يفعل فعلا يخرجه عن العدالة. و أما السماع [به] [1] فكأن يسمعه يقذف أو يقرّ على نفسه بمعصية توجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حدّ العلم بذلك أو يتاخمه. و هذا قد يحصل في لحظة واحدة، فلذا لم يعتبر فيه التقادم.

إذا تقرّر ذلك، فالمشهور أن التعديل يكفي مطلقا من غير أن يبيّن سببه، لأن العدالة تحصل بالتحرّز عن أسباب الفسق، و هي كثيرة يعسر ضبطها و عدّها.

أما الجرح فلا يثبت مطلقا، بل لا بدّ من بيان سببه، لأن الجارح قد يبني [حين] [2] الجرح على ظنّ خطأ. و لأن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بدّ من البيان ليعمل القاضي باجتهاده.

و يشكل بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف- مثلا- في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتّب الفسق على فعله، يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه، فيزكّيه المزكّي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، و هو قادح عند الحاكم، و من ثمَّ قيل بوجوب التفسير [3] فيهما. و هو اختيار ابن الجنيد [4]. و وجهه قد علم ممّا سبق.

و قيل: يكفي الإطلاق فيهما، لأن المعدّل و الجارح لا بدّ أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما و إلا لم يصلح لهما، و مع العلم لا معنى للسؤال.


[1] من «أ، د».

[2] من الحجريّتين.

[3] في الحجريّتين: التعيين.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 705- 706.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست