اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 408
..........
و هذا يتّجه مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكّي لمذهبه في أسباب الجرح و التعديل، بأن يكون المزكّي مقلّدا للحاكم في اجتهاده أو موافقا له فيه.
و للعلامة [1] قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.
و قول آخر [2]، و هو: أن المزكّي و الجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، و إلا وجب ذكر السبب فيهما. و قد تقدّم ما يقتضي ضعف القولين.
و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:
أحدها: أن يقول: هو عدل، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[3]، فاقتصر على العدالة فقط. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [4].
و ثانيها: أن يضيف إلى ذلك: عليّ ولي، لأنه بقوله: «عدل» لا يفيد العدالة في كلّ شيء، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كلّ شيء، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، و يجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كلّ شيء. و هو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الأحمدي: «و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل عليّ ولي» [5].
و ثالثها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، و هو إما: لي و عليّ، أو مقبول الشهادة، فربّ عدل لا تقبل شهادته و إن وجبت شفاعته، كالتقيّ