responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 394

..........


فكالأول، و إلا ففي تقديم قوله مطلقا، أو مع اليمين، أو افتقاره إلى البيّنة و إلا قدّم قول المدّعي، أوجه، و ربما كانت أقوالا.

أحدها- و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1]-: افتقاره إلى البيّنة و إلا ثبت عليه الحقّ، لأنه اعترف بالحكم و نقل المال إلى غيره، فهو يدّعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.

و ردّ بمنع كون مطلق نقله المال موجبا للضمان، بل إنما يكون سببا للضمان مع التفريط و الأصل عدمه. و بأن هذا يؤدّي إلى امتهان الحكّام و زهدهم في الأحكام.

و الثاني- و هو الذي مال إليه المصنف و العلامة [2] و أكثر المتأخّرين [3]، و هو قول الشيخ أيضا في الخلاف [4]، و ابن الجنيد [5]-: أنه يصدّق باليمين، لادّعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادّعي عليهم خيانة. و هذا هو الأقوى.

و ثالثها: أنه يصدّق بغير يمين، لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف و الابتذال. و هذا الوجه نقله الشيخ في المبسوط [6] عن بعض العامّة.

و استحسنه الشيخ فخر الدين في شرحه [7]، بعد أن رجّح الثاني. و لا نعلم به قائلا من الأصحاب.


[1] المبسوط 8: 103.

[2] المختلف: 704.

[3] إيضاح الفوائد 4: 306.

[4] الخلاف 6: 216 مسألة (8).

[5] لم نعثر عليه.

[6] المبسوط 8: 103.

[7] إيضاح الفوائد 4: 306.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست