اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 394
..........
فكالأول، و إلا ففي تقديم قوله مطلقا، أو مع اليمين، أو افتقاره إلى البيّنة و إلا قدّم قول المدّعي، أوجه، و ربما كانت أقوالا.
أحدها- و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1]-: افتقاره إلى البيّنة و إلا ثبت عليه الحقّ، لأنه اعترف بالحكم و نقل المال إلى غيره، فهو يدّعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.
و ردّ بمنع كون مطلق نقله المال موجبا للضمان، بل إنما يكون سببا للضمان مع التفريط و الأصل عدمه. و بأن هذا يؤدّي إلى امتهان الحكّام و زهدهم في الأحكام.
و الثاني- و هو الذي مال إليه المصنف و العلامة [2] و أكثر المتأخّرين [3]، و هو قول الشيخ أيضا في الخلاف [4]، و ابن الجنيد [5]-: أنه يصدّق باليمين، لادّعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادّعي عليهم خيانة. و هذا هو الأقوى.
و ثالثها: أنه يصدّق بغير يمين، لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف و الابتذال. و هذا الوجه نقله الشيخ في المبسوط [6] عن بعض العامّة.
و استحسنه الشيخ فخر الدين في شرحه [7]، بعد أن رجّح الثاني. و لا نعلم به قائلا من الأصحاب.