responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 395

[السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان]

السادسة: إذا افتقر الحاكم (1) إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان، و لا يقتنع بالواحد، عملا بالمتّفق عليه.


قوله: «إذا افتقر الحاكم. إلخ».

(1) إذا افتقر الحاكم إلى المترجم، لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم أو الشهود، فاحتاج إلى من يطلعه عليه، اشترط في المترجم العدالة و التكليف و العدد، لأنه ينقل قولا إلى القاضي لا يعرفه القاضي، فكان في معنى الشهادة، بل فردا من أفرادها. و مثله المزكّي.

و عند بعض العامّة [1] يكفي مترجم واحد و مزكّ واحد، جعلا له من باب الخبر.

و إلى جوابه أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «عملا بالمتّفق عليه».

و المراد أنه مع كونه اثنين يكون مجزيا بالاتّفاق، و إن كان واحدا يكون محلّ الخلاف و موضع الاشتباه، فالأخذ بالمتّفق عليه أولى. و فيه إشارة إلى قوّة جانب القول بالاكتفاء بالواحد و إن كان اعتبار التعدّد أقوى. و قريب منه قول الشيخ في المبسوط، لأنه بعد نقل الخلاف قال: «و الأول أحوط عندنا، لأنه مجمع على العمل به» [2].

و إطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحقّ المتوقّف على رجلين و غيره. و وجهه: أنهما لا يشهدان بنفس الحقّ ليكفي فيه الرجل و المرأتان فيما يكفي فيه ذلك، و إنما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو الشاهد، و هو أمر خارج عن دعوى المال أو المتضمّن للمال.


[1] الحاوي الكبير 16: 176، حلية العلماء 8: 146.

[2] المبسوط 8: 103.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست