responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 377

و أن يجعل المسجد (1) مجلسا للقضاء دائما. و لا يكره لو اتّفق نادرا.

و قيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء عليّ (عليه السلام) بجامع الكوفة.


و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره» [1]. و إنما يكره ذلك في حال القضاء و نحوه من الولايات، و أما في غيره فلا بأس، للأصل، و ظهور الغرض الصحيح به.

و نقل الشيخ فخر الدين [2] عن بعض الفقهاء أنه حرام، عملا بظاهر الحديث.

و قرّبه مع اتّخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم.

و هو حسن، لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضاؤه على الفور. و الحديث يصلح شاهدا عليه، و إلا [3] كان مفيدا للكراهية، للتسامح في أدلّته.

قوله: «و أن يجعل المسجد. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في كراهية القضاء في المسجد و استحبابه و إباحته مطلقا أو على بعض الوجوه، فذهب الأكثر- و منهم المصنف (رحمه اللّه) في كتاب الصلاة [4]- إلى كراهته مطلقا، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم» [5]. و الحكومة تستلزم


[1] مسند أحمد 5: 238- 239، سنن أبي داود 3: 135 ح 2948، مستدرك الحاكم 4: 93- 94، سنن البيهقي 10: 101- 102، تلخيص الحبير 4: 188 ح 2089.

[2] إيضاح الفوائد 4: 310.

[3] في «ث»: و إن كان.

[4] شرائع الإسلام 1: 152، مسالك الأفهام. 1: 329.

[5] سنن ابن ماجه 1: 247 ح 750، سنن البيهقي 10: 103، مجمع الزوائد 2: 25- 26، نصب الراية 2: 492، تفسير القرطبي 12: 270، تلخيص الحبير 4: 188 ذيل ح 2088.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست