اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 377
و أن يجعل المسجد (1) مجلسا للقضاء دائما. و لا يكره لو اتّفق نادرا.
و قيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء عليّ (عليه السلام) بجامع الكوفة.
و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره» [1]. و إنما يكره ذلك في حال القضاء و نحوه من الولايات، و أما في غيره فلا بأس، للأصل، و ظهور الغرض الصحيح به.
و نقل الشيخ فخر الدين [2] عن بعض الفقهاء أنه حرام، عملا بظاهر الحديث.
و قرّبه مع اتّخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم.
و هو حسن، لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضاؤه على الفور. و الحديث يصلح شاهدا عليه، و إلا [3] كان مفيدا للكراهية، للتسامح في أدلّته.
قوله: «و أن يجعل المسجد. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في كراهية القضاء في المسجد و استحبابه و إباحته مطلقا أو على بعض الوجوه، فذهب الأكثر- و منهم المصنف (رحمه اللّه) في كتاب الصلاة [4]- إلى كراهته مطلقا، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم» [5]. و الحكومة تستلزم
[1] مسند أحمد 5: 238- 239، سنن أبي داود 3: 135 ح 2948، مستدرك الحاكم 4: 93- 94، سنن البيهقي 10: 101- 102، تلخيص الحبير 4: 188 ح 2089.