responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 376

[و الآداب المكروهة]

و الآداب المكروهة: (1) أن يتّخذ حاجبا وقت القضاء.


يكذّب الشاهد أو ينسب القاضي إلى الجور أو الميل و نحو ذلك، و قد يكون بإساءة الأدب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما، أو اللّدد في الخصومة، بأن يطلب يمين الخصم، ثمَّ يقطعها عليه و يقول: لي بيّنة سأحضرها، ثمَّ يعود إلى الأول، و هكذا، إيذاء و تعنّتا.

فإن كان الأول، جرى معه القاضي على مراتب النهي عن المنكر، فيزجره عن فعله و ينهاه برفق، فإن انزجر بذلك و إلا تهدّده و صاح عليه، فإن لم ينزجر عزّره على ما يقتضيه نظره.

و لو كان الحقّ للقاضي، بأن كانت الجرأة عليه، تخيّر بين أن يعزّره و أن يعفو عنه، و العفو أولى إن لم يحمل على ضعفه، أو يؤدّي إلى إغرائه بمثل ذلك، و إلا كان الاستيفاء أولى.

و إن كان الثاني، عرّفه طريق الأدب اللّائق بذلك المقام برفق، و بيّن له فساد ما ارتكبه، فإن نجع و إلا أغلط له، فإن أفاد و إلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ و إغلاظ القول، و نحو ذلك.

و السنن- بفتح السين- الطريق. و كذلك النمط. و المراد به هنا لزوم قوانين الشرع.

قوله: «و الآداب المكروهة. إلخ».

(1) الحاجب هو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه، فإنه منهيّ عنه، قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «من ولي شيئا من أمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست