responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 375

و لو أخطأ فأتلف لم يضمن، و كان على بيت المال. (1)

و إذا تعدّى أحد الغريمين (2) سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق، فإن عاود زجره، فإن عاد أدّبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.


قال في المختلف [1]: لكن لمّا أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد وجب حمل كلامه على ما يوافق كلام الشيخ [2] و غيره [3]، من أن المراد به أن ينبّهوه على ما خفي عليه من الأدلّة و سها فيه ليعتمد على الدليل الصالح، لا بمعنى أن يقلّدهم.

فيحصل من كلام المختلف أن الإجماع واقع على عدم جواز التقليد، فتعيّن لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى.

قوله: «و لو أخطأ- إلى- بيت المال».

(1) بأن حكم لأحد بمال، أو على أحد بقصاص و نحو ذلك، ثمَّ ظهر له خطأ الحكم، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الإتلاف، فيلزمه أداء التلف [4] من بيت المال لا من ماله، للنصّ [5] على ذلك، و موافقته للحكمة.

قوله: «و إذا تعدّى أحد الغريمين. إلخ».

(2) تعدّي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرّم، بأن


[1] المختلف: 703.

[2] المبسوط 8: 98.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 73.

[4] في «ت»: المتلف.

[5] الفقيه 3: 5 ح 16، التهذيب 6: 315 ح 872، الوسائل 18: 165 ب «10» من أبواب آداب القاضي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست